الرئيسة | اشترك في خدمة RSS خدمة RSS

Archive



























المصحف المرتل (جودة عالية)
عبد الله بن علي بصفر






العودة للصفحة الرئيسية لموسوعة الفتاوى    سفر المرأة مع المرأة بدون محرم

السؤال:
     هل تعد المرأة محرماً للمرأة الأجنبية في السفر، ونحو ذلك أم لا؟

المفتي:       عبدالعزيز بن باز
الإجابة:
ليست المرأة محرما لغيرها، إنما المحرم: هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب؛ كأبيها، وأخيها، أو بسب مباح، كالزوج، وأبي الزوج، وابن الزوج، وكالأب من الرضاع، والأخ من الرضاع ونحوهم.

ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية، ولا أن يسافر بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" (متفق على صحته)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان" (رواه الإمام أحمد وغيره، من حديث عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح).

والله ولي التوفيق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثامن.






الرجاء ملاحظة أنك بحاجة للبرامج التالية :     الحجم : 2.26 ميجا        الحجم : 19.8 ميجا
المعلومات الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها أو قائلها
جميع الحقوق محفوظة لموقع طريق الإسلام
يحق لك أخي المسلم الاستفادة من محتويات الموقع في الاستخدام الشخصي غير التجاري

 
الصفحة الرئيسية  ||   المتصفحون حالياً 845 زائراً ، للمزيد من التفاصيل عن المتصفحين حالياً :  اضغط هنا

 
تم استعراض القسم العربي 1825475482 مرة منذ 20 - 5 - 2004
تم إنشاء هذه الصفحة في 0.00785 ثانية