الرئيسة | اشترك في خدمة RSS خدمة RSS

Archive

فتوى
إعطاء الزكاة للإخوة
عبدالمحسن العباد










التنصير خطر يطال الجميع
محمد جلال القصاص





وإن جندنا لهم الغالبون
عبد المحسن الأحمد





نشيد
رسالتنا كتبناها بدمعٍ
أبو فارس & أبو هاجر











العودة للصفحة الرئيسية لموسوعة الفتاوى    حكم إطالة الأظافر النساء للزينة

السؤال:
     ما حكم إطالة أظافر النساء للزينة وجعل الألوان المختلفة عليها؟

المفتي:       محمد الحسن ولد الددو
الإجابة:
إن قص الأظافر من الفطرة وهو سنة مؤكدة، وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قص الأظافر فيسن ذلك للرجال والنساء، ويشمل ذلك أظافر اليدين وأظافر الرجلين، وليس له تحديد لكن الأفضل أن يقص الإنسان أظافره في كل خمسة عشر يوماً، فقد أخرج أحمد في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقص أظافره في كل خمسة عشر يوماً، وكان يتخذ النؤرة في كل شهر، ومعنى اتخاذ النؤرة أي حلق العانة وأخذ شعر الإبطين، فكان يفعل ذلك في كل شهر، وكان يقص أظافره في كل خمسة عشر يوماً، فمن أراد سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فعليه أن يأخذ من أظافره في كل خمسة عشر يوماً، وأن يأخذ بقية خصال الفطرة في كل شهر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.






الرجاء ملاحظة أنك بحاجة للبرامج التالية :     الحجم : 2.26 ميجا        الحجم : 19.8 ميجا
المعلومات الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها أو قائلها
جميع الحقوق محفوظة لموقع طريق الإسلام
يحق لك أخي المسلم الاستفادة من محتويات الموقع في الاستخدام الشخصي غير التجاري

 
الصفحة الرئيسية  ||   المتصفحون حالياً 682 زائراً ، للمزيد من التفاصيل عن المتصفحين حالياً :  اضغط هنا

 
تم استعراض القسم العربي 1906823545 مرة منذ 20 - 5 - 2004
تم إنشاء هذه الصفحة في 0.00902 ثانية