زوجة الأب الثانية لا تخاف الله تعالى!!

منذ 2007-06-15
السؤال: أحد الأشخاص تزوج بامرأة بعد أن توفيت زوجته الأولى رحمها الله، وكانت قد خلفت له -الزوجة الأولى- خمسة أولاد وبنت، ثم تزوج بالأخرى وهي تصغره بالعمر ربع قرن تقريباً ولم تنجب له أطفال، وهذه المرآة لا تخاف الله، وأقدمت بعد زواجها بهذا الشخص بعدة أشهر بجريمة قتل بالسم في الطعام، وهذا السم كان معد للزوج الذي رفض أخذ هذا الطعام بحجة أنه مكشوف، ثم بقى الطعام حتى أتت والدة الزوج فأخذت الطعام وأكلت هي وولد الزوج وابن أخ الزوج أكلوا هذا الطعام مع جدتهم ثم توفيت أم الزوج بعد أكلها من الطعام مباشرةً متأثرة بالسم الذي في الطعام!! وتوفي ابن الزوج الذي لم يتجاوز عمره الثلاث سنوات، توفي بعد جدته بعدة ساعات، وكُتب البقاء لولد أخ الزوج، ثم بعد ذلك وصلت القضية إلى الحكومة بعد عدة أشهر، وأجرى التحقيق اللازم مع الزوجة فاعترفت بجريمتها، وأتى شخص يعمل في المحكمة الشرعية أتى إلى أخو الزوج بعد أن أترجاه الزوج أنه يريد زوجته ويرجو أن لا يصدر الحكم بإعدامها، وقال عضو المحكمة لأخ الزوج: هل أنت مقتني لأخوك؟ قال: نعم ما الأمر؟ قال: أن الحاكم سيصدر الحكم بالإعدام بحق زوجة أخيك، وأيضاً أخوك، قال الأخ: لماذا؟ وما ذنب أخي؟ قال عضو المحكمة لأخ الزوج: لأن أخوك لم يقوم بإبلاغ الجهة المختصة عن الزوجة في حينه حيث وأنه سكت لبضعة أشهر، هذا وتم الإفراج عن الزوجة والزوج وانتهت القضية، ولم يكن أي شيء قد حصل، ثم أتى الولد الأكبر للزوج من الزوجة السابقة يحكي لوالده بعد أن قرر الوالد أن يبني مسكن لزوجته خاص بها حتى بعد وفاته إذا شأت تسكن فيه، قال الولد لوالده: يجب أن يكون مسكنها بجوار أهلها أفضل وذلك بعد وفاتك، إلاّ أن الوالد رفض ذلك وذكّر الولد والده بجريمتها الأنفة الذكر، أجاب الوالد بأن قد سأل عالم، وقال له العالم بأن كان هي في أمر الغوا، وثانياً سوف تتحمل هي مسئوليتها، وأنت ما تتحمل أي ذنب قامت به الزوجة!! هذا ما قاله العالم للزوج، فما رأي الشرع في ذلك، هل هذا صحيح؟ ولم تكتفي الزوجة بالجريمة المذكورة أعلاه، وإنما اتجهت بعد ذلك نحو السحرة والدجالين لعنهم الله للاعتماد عليهم، وبقيت الزوجة مع الزوج حتى توفي نسأل الله له الرحمة والمغفرة، والآن هي مازالت باقية في بيت الزوج في مسكنٍ بناه لها الزوج قبل وفاته، وأولاد الزوج على الزوجة السابقة لا يطيقونها بجوارهم، علماً أن عدتها قد انقضت بعد وفاة الزوج -أربعة أشهر فأكثر-، نرجو أن تفيدونا بحكم شرعي، هل يجوز بقائها أم أهلها أبقاء من أولاد الزوج؟ نرجو الرد.
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الأمر كما تقول: فإن ما تركه الزوج المتوفى أصبح ميراثاً لأبنائه الذكور والإناث وللزوجة المذكورة، فتعطى الثمن والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، فأعطوها ما لها ولا يجب عليكم شرعاً إبقاؤها في المنزل بل يقوَّم وتأخذ ما يعادل الثمن منه.

وننصحك بعدم إبقاء تلك المرأة معكم لأنها خائنة فلا تأمنوها على أنفسكم فلربما فعلت بكم مالا يحمد عقباه.

أما بالنسبة لفتوة العالم الذكورة في السؤال فلم نستطع أن نفهمها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 5
  • 0
  • 10,804

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً