الرئيسة | اشترك في خدمة RSS خدمة RSS

Archive

فتوى
إعطاء الزكاة للإخوة
عبدالمحسن العباد










التنصير خطر يطال الجميع
محمد جلال القصاص





وإن جندنا لهم الغالبون
عبد المحسن الأحمد





نشيد
رسالتنا كتبناها بدمعٍ
أبو فارس & أبو هاجر











العودة للصفحة الرئيسية لموسوعة الفتاوى    الفتوى المختارة

السؤال:
     إذا مات الشخص وعليه صيام من رمضان أو نذر، هل يصوم عنه أهله أو يدفعون كفارة مكان كل يوم؟

المفتي:       فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
الإجابة:
إن شفي وقدر على الصيام ثم مات ولم يصم شرع لوليه أن يصوم عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه و سلم : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق على صحته، والولي هو القريب كالأب و الابن ،والأخ وابن العم وغيره، وإن اتصل مرضه حتى مات فلا قضاء عليه ولا فدية، ولا على قريبه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .






الرجاء ملاحظة أنك بحاجة للبرامج التالية :     الحجم : 2.26 ميجا        الحجم : 19.8 ميجا
المعلومات الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها أو قائلها
جميع الحقوق محفوظة لموقع طريق الإسلام
يحق لك أخي المسلم الاستفادة من محتويات الموقع في الاستخدام الشخصي غير التجاري

 
الصفحة الرئيسية  ||   المتصفحون حالياً 589 زائراً ، للمزيد من التفاصيل عن المتصفحين حالياً :  اضغط هنا

 
تم استعراض القسم العربي 1906863453 مرة منذ 20 - 5 - 2004
تم إنشاء هذه الصفحة في 0.02971 ثانية