الرئيسة | اشترك في خدمة RSS خدمة RSS

Archive

فتوى
إعطاء الزكاة للإخوة
عبدالمحسن العباد










التنصير خطر يطال الجميع
محمد جلال القصاص





وإن جندنا لهم الغالبون
عبد المحسن الأحمد





نشيد
رسالتنا كتبناها بدمعٍ
أبو فارس & أبو هاجر











العودة للصفحة الرئيسية لموسوعة الفتاوى    الفتوى المختارة

السؤال:
     هل يجوز صيام التطوع بنيتين: نية قضاء، ونية سنة، وما حكم الصوم بالنسبة للمسافر والمريض، وخصوصاً وأن ما يطلق عليه سفراً فهو سفر، وإذا كان المسافر قادراً على الصيام، وبالنسبة أيضاً للمريض القادر على الصيام فهل في هذه الحالة يقبل الصوم أم لا؟

المفتي:       فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
الإجابة:
لا يجوز صيام التطوع بنيتين، نية القضاء ونية السنة، والأفضل للمسافر سفر قصر أن يفطر، ولكنه لو صام أجزأه، والأفضل لمن يشق عليه الصوم مشقة فادحة لمرضه أن يفطر، وإن علم أو غلب على ظنه أن يصيبه ضرر أو هلاك بصومه وجب عليه الفطر؛ دفعاً للحرج والضرر، وعلى كل من المسافر والمريض قضاء صيام ما أفطره من أيام رمضان في أيام أخر، ولكنه لو صام مع الحرج أجزأه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .






الرجاء ملاحظة أنك بحاجة للبرامج التالية :     الحجم : 2.26 ميجا        الحجم : 19.8 ميجا
المعلومات الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها أو قائلها
جميع الحقوق محفوظة لموقع طريق الإسلام
يحق لك أخي المسلم الاستفادة من محتويات الموقع في الاستخدام الشخصي غير التجاري

 
الصفحة الرئيسية  ||   المتصفحون حالياً 511 زائراً ، للمزيد من التفاصيل عن المتصفحين حالياً :  اضغط هنا

 
تم استعراض القسم العربي 1906872987 مرة منذ 20 - 5 - 2004
تم إنشاء هذه الصفحة في 0.02613 ثانية