الرئيسة | اشترك في خدمة RSS خدمة RSS

Archive

فتوى
إعطاء الزكاة للإخوة
عبدالمحسن العباد










التنصير خطر يطال الجميع
محمد جلال القصاص





وإن جندنا لهم الغالبون
عبد المحسن الأحمد





نشيد
رسالتنا كتبناها بدمعٍ
أبو فارس & أبو هاجر











العودة للصفحة الرئيسية لموسوعة الفتاوى    حكم وضع الكحل في عين المرأة للزينة

السؤال:
     تزين المرأة بوضع "الكحل" في عينيها هل يجوز؟

المفتي:       عبدالعزيز بن باز
الإجابة:
يجوز تجمل المرأة بالكحل في عينيها بين النساء، وعند الزوج والمحارم، أما عند الأجنبي فلا يجوز كشفها لوجهها ولا عينيها المكحلتين؛ لقوله سبحانه: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}، ولا بأس باستعمال البرقع الذي تظهر فيه العينان أو إحداهما، لكن من دون تكحل عند الأجنبي.

والمراد بالأجنبي: من ليس محرماً للمرأة؛ كأخي زوجها، وعم زوجها، وابن عمها، وابن خالها، ونحوهم. سواء كانوا مسلمين أو كفاراً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.






الرجاء ملاحظة أنك بحاجة للبرامج التالية :     الحجم : 2.26 ميجا        الحجم : 19.8 ميجا
المعلومات الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها أو قائلها
جميع الحقوق محفوظة لموقع طريق الإسلام
يحق لك أخي المسلم الاستفادة من محتويات الموقع في الاستخدام الشخصي غير التجاري

 
الصفحة الرئيسية  ||   المتصفحون حالياً 607 زائراً ، للمزيد من التفاصيل عن المتصفحين حالياً :  اضغط هنا

 
تم استعراض القسم العربي 1906850621 مرة منذ 20 - 5 - 2004
تم إنشاء هذه الصفحة في 0.0868 ثانية