الرئيسة | اشترك في خدمة RSS خدمة RSS

Archive



























المصحف المرتل (جودة عالية)
عبد الله بن علي بصفر






العودة للصفحة الرئيسية لموسوعة الفتاوى    الزكاة على الذهب الذي عندي

السؤال:
     تزوجتُ زوجتي ومعها من الذهب ما يفوق الـ 85جراماً بكثير، فهل يخرج عليه زكاة، وماذا عليّ لو لم أستطع؟ وماذا إذا كان الجواب بيع جزء منه لإخراج الزكاة ورفضت زوجتي ذلك؟

المفتي:       أبو إسحاق الحويني
الإجابة:
زكاة حلي المرأة على قولين لأهل العلم:
1 - الرأي الأول على أنه لا زكاة في حلي المرأة.
2 - و الرأي الآخر على أن الزكاة تجب في حلي المرأة وهو مذهب الإمام أحمد وأنا أميل إليه.

والزكاة تخرج من مال الزوجة لا الزوج فإذا سمعت الزوجة أن بعض العلماء قال بعدم وجوب الزكاة وأصرت على عدم إخراجها فلا شيء عليها ولا عليك. والله تعالى أعلم.






الرجاء ملاحظة أنك بحاجة للبرامج التالية :     الحجم : 2.26 ميجا        الحجم : 19.8 ميجا
المعلومات الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها أو قائلها
جميع الحقوق محفوظة لموقع طريق الإسلام
يحق لك أخي المسلم الاستفادة من محتويات الموقع في الاستخدام الشخصي غير التجاري

 
الصفحة الرئيسية  ||   المتصفحون حالياً 869 زائراً ، للمزيد من التفاصيل عن المتصفحين حالياً :  اضغط هنا

 
تم استعراض القسم العربي 1825462912 مرة منذ 20 - 5 - 2004
تم إنشاء هذه الصفحة في 0.0072 ثانية