قوله -أي البخاري- باب فكاك الأسير: أي من أيدي العدو بمال أو بغيره، والفكاك -بفتح الفاء ويجوز كسرها- التخليص، وأورد فيه حديثين: أحدهما: حديث أبي موسى : « فكوا العاني » أي: الأسير. قال ابن بطال: فكاك الأسير واجب على الكفاية، وبه قال الجمهور.فتح الباري 6 / 167