حكم حج الخادمات من غير محرم

منذ 2006-12-01
السؤال: بعض الخادمات تحج عن طريق حملات الحج بدون محرم، ما حكم هذا الحج؟ وماذا تقولون لهؤلاء؟
الإجابة: لا يجوز للمرأة المسلمة خادمة أو غيرها أن تسافر للحج أو غيره بدون محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة" (رواه الإمام البخاري في ‏‏صحيحه).

واستقدامها بدون محرم لا يجوز لما في ذلك من الخطر على دينها وعرضها والخطر منها على غيرها، وهذه مسألة غفل عنها الكثير من المسلمين، فلا حول ولا قوة إلا بالله.

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 1
  • 0
  • 8,819

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً