هل يصح أن تبيت من من مات عنها زوجها خارج بيتها؟

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: قضايا المرأة المسلمة -
السؤال: ھل يصح للزوجة أن تلبس النقاب خلال المدة التي بعد وفاة زوجها؟ وهل يصح لها أن تبيت في بيت ابنٺها خلال المدة التي بعد وفاة زوجها؟ والمدة هي أربعة أشهر وعشرة أيام.
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجزء الأول من السؤال غير واضح نرجو بيان المقصود لنتمكن من الإجابة.

أما البيات خارج بيت الزوج فلا يجوز بإجماع أهل العلم، فالواجب أن تبقى في بيت زوجها ‏حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنتهي عدة الوفاة.

ولكن يجوز لها الخروج للحاجة (وهو مذهب الجمهور) بشرط أن ترجع للمبيت في بيتها، قال السبكي في الفتاوى: "والخروج لحاجة يجوز وإن كانت يسيرة، وهي أنواع فما كان منها مظنة حاجة جاز، ولا تنضبط أفراده فيناط بالمظنة". انتهى.

وقال النووي في المنهاج: "ولها الخروج في عدة وفاة، وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل ونحوه، وكذا ليلاً إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما، بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها". انتهى.

وعلى هذا؛ فلا حرج عليك في زيارة ابنك ولكن لا تبيتين إلا في بيتك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.