حكم من لم يعلم بدخول رمضان

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: مسلمون -خارج البلاد- يسألون عن كونهم لا يُعْلَمُون بدخول شهر رمضان بالضبط. وقد يتقدمون بيوم أو يتأخرون بيوم. ويسألون: متى يصومون؟
الإجابة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ فيتعين عليكم الاتصال بالجهات المختصة؛ للتحقق من دخول شهر رمضان وخروجه؛ لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام؛ وهو صيام شهر رمضان بيقين. والسفارة السعودية لديكم تسهل لكم هذه المهمة. فإذا فعلتم ما تقدرون عليه من ذلك؛ فلم تتحصلوا على خبر يقين، فقد ذكر الفقهاء حكم ما إذا اشتبهت الأشهر على أسير أو مطمور أو بمفازة ونحوها، فإنه يتحرى ويجتهد في معرفة شهر رمضان وجوبا، كاستقبال القبلة. فإن وافق الشهر، أو بعده أجزأه صيامه. وإن وافق قبله لم يُجزئه. نص عليه الإمام أحمد؛ لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها، فلم يُجزئه، كالصلاة (1).

فعلى هذا، إن سبقتم رمضان بيوم فعليكم قضاؤه. وإن تأخرتم عنه بيوم أجزأكم فعله قضاء، إلا أن يوافق يوم العيد، أو أيام التشريق، فلا يجزئ صيامها، بل ولا يحل.

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

___________________________________________

1 - (الإنصاف) (3/ 273).