حكم ضرب الدف للرجال

خالد بن عبد الله المصلح

  • التصنيفات: النهي عن البدع والمنكرات -
السؤال:

ما حكم ضرب الدف للرجال؟

الإجابة:

اختلف أهل العلم في ضرب الرجال الدف على قولين:

الأول: يباح ضرب الرجال بالدف في الأعراس ونحوها وهو الذي ظهر لي من مذهب المالكية(1)، والشافعية(2)، وهو ظاهر نصوص أحمد وكلام أصحابه(3).

الثاني: كراهية ضرب الرجال بالدف في الأعراس ونحوها وهذا مذهب أبي حنيفة(4)، وقول عند المالكية والشافعية والحنابلة(5).

ودليل الجمهور الأحاديث التي فيها الندب إلى ضرب الدف في النكاح دون تخصيص كحديث عائشة: "أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف" وحديث محمد بن حاطب: "فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف" وغيرهما.

وأما القائلون بتخصيص ذلك بالنساء فاستدلوا بأن ما ورد من ضرب الدف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للنساء فقط، قال ابن حجر في فتح الباري 9-226: "والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن".

والذي يظهر لي أن وروده للنساء لا يمنع من إباحته للرجال لاسيما وأنه يجوز للرجل سماعه في حال جواز الضرب به كما روى الترمذي (3690) من حديث بريدة قالك "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالماًُ أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت نذرت فاضربي و إلا فلا، فجعلت تضرب". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. أما ما ذكر من محذور التشبه فهذا مما يختلف فيه العرف اختلافاً كبيراً زماناً ومكاناً، والله أعلم.

تاريخ الفتوى: 28-3-1425هـ.

________________________________________
(1) ينظر: حاشية دسوقي2-338، مواهب الجليل 4-7.
(2) ينظر: أسنى المطالب 4-345، الفتاوى الكبرى للهيثمي 4-356.
(3) ينظر: الإنصاف 8-342، مطالب أولي النهى 5-251.
(4) ينظر: البحر الرائق 7-88، رد المحتار 5-483.
(5) ينظر: مواهب الجليل 4-7، أسنى المطالب 4-345، كشاف القناع 5-184.