امرأة كانت إذا حاضت لم تقض الصيام الذي يفوتها؟

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه العبادات -
السؤال:

امرأة كانت إذا حاضت لم تقض الصيام الذي يفوتها، فعندما كبرت ندمت ونذرت نذرا قائلة: يا رب إن أبقيتني حية فسأصوم ستة أشهر، ولم تصم إلا شهرين ونصف فما حكمها؟
 

الإجابة: