طهر النفساء قبل الأربعين

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: قضايا المرأة المسلمة - فقه الطهارة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

إذا طهرت المرأة قبل الأربعين، فهل لها أن تصلي أم لابد من من تمام الأربعين؟

الإجابة:

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، السؤال واضح بأن المراد بالمرأة هنا النفساء؛ فإذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين فيجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، ولا تنتظر إلى تمام الأربعين؛ لأن النفاس لا حد لأقله، فلو طهرت بعد زمن يسير من الولادة وجب عليها ذلك، وأما بالنسبة للحد -الأربعين-: فهو أكثره على خلاف بين أهل العلم بين الأربعين والستين، ولكن المرجح أن أكثر النفاس أربعون يوماً ولا حد لأقله، فلو طهرت بعد مدة يسيرة من الولادة فإنها بحكم الطاهرات، عليها أن تغتسل من نفاسها كما تغتسل من حيضها ثم تصوم وتصلي، وتفعل ما أوجب الله عليها، فهي طاهرة ولا يلزم انتظار الأربعين.