وجوب الحج على المستطيع

عبد العزيز بن باز

فتاوى نور على الدرب

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

إنني - ولله الحمد - متزوج ومعي أولاد وأعولهم، وأيضاً الوالد والوالدة تركت لهم ما يكفيهم، وأرغب في الحج وأستطيع، فهل يحق لي الحج من دولة العراق - حيث أنني في غربة عن زوجتي وأهلي أكثر من ستة أشهر -؟ وكما شرع لنا الإسلام في حق الزوجة، فهل يحق لي الحج؟ أفيدوني أفادكم الله.

الإجابة:

نعم، يجب عليك الحج إذا كنت لم تحج الفريضة وأنت تستطيع، يجب عليك الحج من العراق وغير العراق، وإن كنت متنفلاً كذلك قد أديت الفريضة لا بأس أن تحج من العراق، ليس من اللازم أن يحج الإنسان من بلده، لو كان انتقل من بلده إلى العراق أو إلى المملكة العربية السعودية أو إلى الكويت أو إلى غير ذلك فلا بأس أن يحج من المحل الذي هو فيه، حتى لو انتقل إلى جدة للعمل - ما قصد الحج ولا العمرة - انتقل العمل في جدة أو في الطائف ثم جاء وقت الحج حج من جدة والطائف ولا بأس، ويكفي أن يحج من جدة أو من ميقات الطائف ولو كان من أهل مصر أو من أهل الشام أو من غيرهما، لا حرج في ذلك والحمد لله.

س: جزاكم الله خيراً، كونه غائب عن زوجته مدة معينة لا يؤثر هذا سماحة الشيخ؟
ج: كونه غائب عن زوجته لا يضر ذلك، لكن ينبغي لك يا أخي أن تحرص على جلبها إليك أو سفرك إليها بين وقت وآخر، حرصاً على عِفَّتك وعلى عِفَّتها وعلى السلامة من أسباب الشر، إما بجلبها إليك ونقلها إليك، أو بالسفر بين وقت وآخر في ستة أشهر أو أقل، للعفة التي تنبغي لك ولها، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والإعانة على الخير