لا بأس بدفع الزكاة إلى الأقارب إذا كانوا فقراء

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

هل يجوز دفع الزكاة إلى القريب، كالأخ والعم والعمة والخال والخالة ونحوهم؟

الإجابة:

إذا كانوا فقراء فلا بأس بدفع الزكاة إليهم، بل الصدقة فيهم أفضل من غيرهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة اثنتان صدقة وصلة» [1].

أما إذا كان الأقارب من آبائه، وأمهاته، وأجداده، وجداته، وأولاده، وأولاد أولاده، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً فلا يدفع الزكاة إليهم، بل يجب أن يواسيهم من ماله وينفق عليهم حسب الطاقة.

 

 

 

نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 121 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين)، حديث سلمان بن عامر، برقم: [15794]، والنسائي في (الزكاة)، باب: الصدقة على القارب، برقم: [2582]).