حكم من نزل من أذنه دماً أثناء الطواف ومسحها بالإحرام

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

أثناء الطواف صب من أذنه دماً مقداره خمس قطرات أو ست ومسحتها بالإحرام، وبعد الطواف غسلت الإحرام في زمزم، فهل عليّ شيء أم لا؟

الإجابة:

الطواف صحيح والقطرات التي تعتبر من الأذن والأنف ونحو ذلك يعفى عنها، والطواف صحيح إن شاء الله.