امرأة عليها صيام خمسين يومًا ولا تستطيع صيام كل الأيام

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: أنا امرأة عليّ صيام خمسين يومًا، فإذا لم أستطع صيام باقي الأيام فما حكم ذلك، وهل هناك شيء يُقضى بدلًا من الصيام ؟
الإجابة: