هل يجوز تربية الحيات والثعابين؟

عبد المحسن بن عبد الله الزامل

  • التصنيفات: الواقع المعاصر -
السؤال:

هل يجوز تربية الحيات والثعابين؟

 

الإجابة:

ثبت بالحديث الصحيح من حديث ابن عمر بروايته عن حفصة، ومن حديث عائشة أيضًا  أنه عليه الصلاة والسلام أنه أمره بقتل خمس، قال: «خمسٌ فواسق يقتلن» (1). عند مسلم «في الحل والحرم». ذكر منها الحية، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، هذه الخمس، المقصود ذكر منها الحية، وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى إذ خَرَجَتْ حَيَّةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”عَلَيْكُمُ اقْتُلُوهَا” قَالَ: فَابْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا، قَالَ: فَقَالَ: ”وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا» (2). فالمعنى أنه أمر بقتلها، هم في منى في الحرم، وجاء أيضًا  في الصحيحين أنه قال: «اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطُّفيَتَينِ والأبتَرَ فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل» (3). فأمر بقتل الحيات، مادام مأمور بقتلها، فبهذا لا يجوز الإمساك بها أو الأخذ بها، فهذا مخاطرة، وتعريض للنفس، وتغرير، وبعض الناس اليوم فرط في مثل هذا، أما المتاجرة فيها فلا تجوز؛ لأن الواجب قتلها، مادام أنه يجب قتلها، فإقرارها وإبقاؤها مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام.

وثبت في الحديث الصحيح المروي من طرق، ابن مسعود، ومن حديث أبي هريرة، كذلك حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: «اقتلوا الحيات، فما سالمناهن منذ حاربناهن، من ترك شيئًا منهن مخافة ثأرهن فليس منا» (4). والذي يمسك الحيات سَالَـمَ الحيات، والنبي أخبر أنها حرب، بمثابة الكفار، كما أن أهل الكفر حرب لنا، كذلك الحيات حرب لنا، لأن الحيات نعلم أن الشياطين تتدرج بهذه الحيات والثعابين، والشياطين أعداء للإنسان، {شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ} [الأنعام: 112]. فأنت لا تحاربها ولا تسالمها، لا تحاربها لما فيها من الضرر والشر والفساد والمخاطرة، فهذه الدلائل واضحة.

يروى قول ضعيف لبعض أهل العلم قاله بعض الأحناف، أنه يجوز إبقائها، لكن هذا إن ثبت يمكن يحمل على بعض الحيات التي تعلم أنه لا سم فيها، وتكون فيها مصلحة لشيءٍ من الأمور، هذا موضع نظر، وموضع اجتهاد، يحتاج إلى تحرير، فهل هناك شيءٌ من الحيات يجوز الانتفاع منه، الله أعلم، لكن الأصل الحيات التي يعلم ضررها، فالحكم كما جاء وصح في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه البخاري (3314)؛ ومسلم (1198) واللفظ «في الحل والحرم» له. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

(2) أخرجه البخاري (1830)، ومسلم (2234).

(3) أخرجه البخاري (3299)، ومسلم (2233).

(4) أخرجه أحمد (10752). و أبو داود (5248و 5250) وابن حبان: (5644).