انقطاع دم النفاس قبل الأربعين

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الرابعة والسبعون 23/3/1433هـ

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:

إذا طهرت المرأة في النفاس قبل الأربعين، فهل تصلي وتصوم؟

الإجابة:

نعم إذا طهرت قبل الأربعين فحكمها حكم الطاهرات؛ لأن النفاس لا حد لأقله، ولو طهرت بعد يوم أو يومين أو أربعة أو عشرة أو أكثر فإن حكمها يكون حكم الطاهرات.