واجبات الزوجة بعد وفاة زوجها

خالد عبد المنعم الرفاعي

حديث أم عطيَّة في الصحيحَين قالت: "كنَّا نُنْهى أن نُحِدَّ على ميِّتٍ فوق ثلاث، إلا على زوجٍ أربعةَ أشهر وعشرًا، ولا نكتحل، ولا نتطيَّب، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلاَّ ثَوبَ عَصْبٍ، وقد رُخِّصَ لنا ....

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق - فقه الملبس والزينة والترفيه - أحكام النساء -
السؤال:

هل تظل الزوجة في البيت فترة من الزمن بعد وفاة زوجها وما هو حكم خروجها للعمل وشراء احتياجات البيت اذا كانت هي العائل للاسرة بعد وفاة الزوج حيث انه منتشر بين افراد الاسر فتاوي عديدة وجزاكم الله خيرا

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالمرأة المتوفَّى عنها زوجُها إذا كانت غيرَ حامل، فعدَّتُها أربعةُ أشهُر وعشر، بإجْماع المسلمين؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْوَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍوَعَشْراً} [البقرة: 234].

وإن كانت حاملاً، فعدَّتُها تنتهي بوضْع الحمْل؛ لقولِه تعالى: {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، ولما ثبتَ أنَّ سُبيعة الأسلميَّة ولدتْ بعد وفاة زوجِها بنصفِ شهر، فقال لها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((حللتِ، فانكحي مَن شئْتِ))؛ رواه النَّسائيُّ، وأصله في الصحيحَين، وعن عُمر - رضي الله عنْه - قال: "لو وضعتْ وزوجُها على السَّرير حلَّت".

ولا يجوز للمعتدَّة أن تتطيَّب أثناء فترة العدَّة، ويجب عليها ترْك الزِّينة بجميع أنواعها، من اكتِحال، ولبس الحلي، ولبس الملون من الثياب والمزرْكش؛ ففي حديث أم عطيَّة في الصحيحَين قالت: "كنَّا نُنْهى أن نُحِدَّ على ميِّتٍ فوق ثلاث، إلا على زوجٍ أربعةَ أشهر وعشرًا، ولا نكتحل، ولا نتطيَّب، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلاَّ ثَوبَ عَصْبٍ، وقد رُخِّصَ لنا - عند الطُّهْرِ إذا اغتسلت إحدانا من محيضها - في نُبذَةٍ منْ كُسْتِ أظفار، وكنا نُنْهى عن اتِّباعِ الجَنائزِ".

قال في "الجامع لأحكام الصلاة": "والاكتِحال والتعطُّر مندوبان للرِّجال والنساء، إلا في حالة الحداد فيَحْرُمان، فلا يصحُّ للمعتدَّة المتوفَّى عنْها زوجُها أن تكتحل وتتطيَّب طيلة فترة العدَّة، وهي أربعةُ أشهُر وعشَرة أيَّام، وسائر النِّساء ثلاثة أيَّام فحسب". اهـ.

أما خروج المُعتدة من البيت الذي توفى عنها زوجها فيه، فيجوز عند المصلحة الراجحة،أو الحاجة الشديدة: كمراجعة الأطباء، أو إزالة الوحشة، الحاصلة لها بطول المكث، أو شراء أغراض البيت، ونحو ذلك؛ فتخرج   نهاراً وتعود للمبيت في بيتها، كما يحرم عليها أن تتحول عن السكنى فيه إلا لحاجة أو ضرورة على نفسها أو على مالها أو فيما لو أخرجها صاحب المنزل – مثلاً - بغير اختيارها ونحو ذلك، فإن خرجت من مسكنها بدون مسوغ شرعي لزمها أن تعود إليه لتكمل عدتها فيه،، والله علم.