العدسات اللاصقة (حلال أم حرام؟)

خالد عبد المنعم الرفاعي

فيجوز وضْع العدسات الملوَّنة على العينَين، على سبيلِ التَّجمُّل للزَّوج داخل المنزِل، أو أمام المحارم منَ الرِّجال والنِّساء، كما يَجوز تزيُّن النِّساء وتجمُّلهنَّ بها يوم الزِّفاف، بِشرط عدَم الاختِلاط، أو تكون المرْأة منتقِبة ساترةً لِلعَينين، أمَّا إن كان النِّقاب من النَّوع الَّذي يُظْهِر العينَين، فلا؛ لأنَّها ستُصْبِح مصدرًا للفِتنة.

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه - أحكام النساء -
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم العدسات الطبية التي تُستخدم لمعالجة ضعف البصر ( إنما ملونة ، أزرق أخضر عسلي .. ) هل هي حلال أم حرام و زينة للفتيات في حال الخروج بها ؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فلا حَرَج في استِخْدام العدَسات الملوَّنة، ومَن حرَّمها من عُلماء العصْر بِحجَّة تغْيير خَلْق الله، فلا يَخفى بُعد كلامه؛ فهِي أقرَبُ لما أباحه الله للنساء من الخضاب والحناء من غيرِها مِمَّا يُغَيِّر الخِلْقة.

ولكن يُشْتَرط للإباحة:

- ألاَّ يكونَ فيها ضررٌ على العَين.

- ألاَّ تتزيَّن بها النِّساء للرِّجال الأجانب، وإنَّما تلبَسُها أمام زوْجِها ومَحارِمِها.

- وكذلِك ألاَّ تكون تلك العدسات وسيلةً للغِشِّ والتَّدليس من المخطوبة لِخاطبِها.

كما يَجب الابتِعاد عن الإِسْراف في شرائِها؛ لأنَّ الله نَهى عن الإسْراف؛ قال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا} [الأعرَاف: 31].

وعليه؛ فيجوز وضْع العدسات الملوَّنة على العينَين، على سبيلِ التَّجمُّل للزَّوج داخل المنزِل، أو أمام المحارم منَ الرِّجال والنِّساء، كما يَجوز تزيُّن النِّساء وتجمُّلهنَّ بها يوم الزِّفاف، بِشرط عدَم الاختِلاط، أو تكون المرْأة منتقِبة ساترةً لِلعَينين، أمَّا إن كان النِّقاب من النَّوع الَّذي يُظْهِر العينَين، فلا؛ لأنَّها ستُصْبِح مصدرًا للفِتنة،، والله أعلم.