تصنيع ملابس الباليه

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اعمل فى مصنع يقوم بتصنيع ملابس البالية عايز اعرف موقف الشرع من ذلك العمل مع العلم بان لى القدرة على رد هذا العمل

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:

فإن حرمة ظهور المرأة بملابس البالية مما يعلمه كل من عرف تلك الملابس، فهي يبرز جميع بدن المرأة، فيحرم على المرأة ارتداء ملابس البالية أما الرجال الأجانب، والشارع الحكيم إذا حرم شيئا حرم الإعانة عليه، فلا يجوز المشاركة في تصنيع تلك الثياب، لما فيه من الإعانة على الحرام، ومن فعل هذا، فقد ارتكب إثمًا، وأعان على مُنْكَر، ويجب عليه التوبة من ذلك؛ وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].

كما أن المال الذي يتقاضاه من العمل في هذا محرمٌ أيضًا؛ لحديث: "إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه"؛ رواه أحمد وأبو داود.

والحاصل أن منفعة العمل ينبغي أن تكون مباحةً؛ ومن شروط حل العمل: أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحةً شرعًا، فالاستئجار على معصيةٍ أو ما يُستَعَان به على فعل المعصية، لا يجوز؛ فلا يجوز حمل العنب لمن عُلِمَ أنه يتخذه خمرًا، أو خياطة ثياب للمعصية، وغير ذلك.

وقد سُئِلَ شيخ الإسلام ابنُ تيميَّة عن خيَّاطٍ خاط للنّصارى سير حرير فيه صليب ذهب؛ فهل عليه إثم في خياطته؟ وهل تكون أجرته حلالًا أم لا؟ فقال: "إذا أعان الرّجل على معصية اللّه كان آثمًا". اهـ. -"مجموع الفتاوى" 22/141).

إذا تقرر هذه فلا يجوز قبول هذا العمل، ومن ترك شيئًا لله عَوَّضَهُ الله خيرًا منه؛ قال الله - تعالى -: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2،3].

هذا؛ والله أعلم.