لامست امرأة اجنبية فانزل في نهار رمضان

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم، لقد لامست جسد فتات اجنبيه في نهار رمضان، فانزلت فما الحكم وهل يوجب ذالك كفارة؟. وشكرا

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:                                           

فإن ملامست جسد فتاة حتى الإنزال، من المحرمات القبيحة التي تدل على رقةِ الدين، وضعفِ إيمانه، والجرأتة على الله عز وجل؛ وتزداد خبثًا وسوءًا إذا كانت في رمضان؛ لما في ذلك من انتِهاك حرمة الشَّهر، والوقوع في كبيرة الإفطار في نهار رمضان، وملامسة فتاة وهو ما ينافي مقْصود صوم رمضان، وهو تحصيل تقْوى الله - سبحانه وتعالى - كما قال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183].

وفي الصَّحيحين: ((إنَّما الصَّوم جُنَّةٌ، فإذا كان أحدُكم صائمًا فلا يَرفُثْ ولا يَجهل، وإنِ امرؤ قاتَلَه أو شاتمَه، فليقلْ: إنِّي صائم، إنِّي صائم)).

والمراد بالرَّفَث: الكلام الفاحِش، ويُطْلق على الجِماع وعلى مقدِّماته، وعلى ذكْره مع النساء، ورؤية الفاحشة أوْلى وأحْرى.

وكذلك قولُه: ((ولا يَجهل))؛ أي: لا يفعل شيئًا من أفْعال أهل الجهْل، ومن أجهل الجهل المفسد للدين والدنيا، والمذهبة للحياء الاحتكاك بامرأة أجنبية حتى الإنزال.

ولا خلاف في أن من فعل هذا الفعل حتى الإنزال، فقد أبطل صيامه؛ فالشريعة الإسلامية حرمت الشهوة المباحة بين الزوجين في نهار رمضان؛ تعظيمًا لحرمة الشهر؛ ففي "الصحيحَيْنِ" عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أمْثَالِهَا إلى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قال الله – تعالى -: ((إلا الصومَ، فإنه لي وأنا أَجْزِي به، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي... الحديث)).

فالواجب على من فعل هذا التوبة الصَّادِقَة إلى الله تعالى، مع العزم على عدم العود، والإكثار من الأعمال الصالحة، والتقُرُب إلى الله تعالى بالفرائض والإكثار من النوافل، والابتعاد عن المثيرات، واللهُ تعالى يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات.

وإنَّما الكفَّارَة فإن كان الحال كما ورد فلا تجب الكفارة، وإنما هي التَّوبَة النصوح،، والله أعلم.